فصل: حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.فضل متابعة المؤذن:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَى الله عَلَيهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَةَ، فَإنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أخرجه مسلم.
- إذا أَخَّر صلاة الظهر لشدة حر، أو أَخَّر العشاء إلى الوقت الأفضل، فالسنة أن يُؤذِّن عند إرادة فعل الصلاة إذا كان في السفر، وعند دخول الوقت إذا كان في الحضر.

.من يقدّم في الأذان:

إذا تَشَاحَّ مؤذنان فأكثر قُدِّم الأفضل صوتاً، ثم الأفضل في دينه وعقله، ثم مَنْ يختاره أهل المسجد، ثم قرعة، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد.

.قوة الأذان:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذَا نُودِيَ لِلْصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِه يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى». متفق عليه.

.حكم تعدد الأذان:

جميع الصلوات الخمس يؤذن لكل صلاة أذان واحد إذا دخل وقتها، ويستثنى من ذلك الفجر والجمعة، فيؤذن لكل واحدة أذانين.
والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السحر، وهو سدس الليل الأخير.
وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقت يتسع للغسل والمجيء إلى المسجد.
ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة.
- الأذان يوم الجمعة يكون حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة، وحين كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه زاد قبله النداء الثاني، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، والإقامة هي النداء الثالث.

.حكم أخذ الأجرة على الأذان:

لا يأخذ الإمام على إمامة المصلين أجراً، ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجراً، ويجوز له أخذ الجُعْل الذي يُصرف من بيت المال لأئمة المساجد ومؤذنيها، إذا قام بوظيفته للهِ عز وجل.

.حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن:

من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يستحب له أن يتابع المؤذن، ثم يدعو بعد الفراغ من الأذان، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين.

.حكم من خرج من المسجد بعد الأذان:

إذا أذن المؤذن فلا يجوز لأحدٍ الخروج من المسجد إلا لعذر من مرض، وتجديد وضوء ونحوهما.

.صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة:

يجب أن تكون الإقامة مرتبة ومتوالية بإحدى الصفات الآتية:

.الصفة الأولى:

إحدى عشرة جملة، وهي إقامة بلال رضي الله عنه التي كان يقيم بها بين يدي النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي:
1- اللهُ أَكْبَرُ، 2- اللهُ أَكْبَرُ، 3- أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا الله، 4- أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، 5- حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، 6- حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، 7- قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، 8- قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، 9- اللهُ أَكْبَرُ، 10- اللهُ أَكْبَرُ، 11- لَا إلَهَ إلَّا الله. أخرجه أبو داود.

.الصفة الثانية:

سبع عشرة جملة، وهي إقامة أبي محذورة رضي الله عنه: التكبير أربعاً، والتشهدان أربعاً، والحيعلتان أربعاً، وقد قامت الصلاة مرتين، والتكبير مرتين، ولا إله إلا الله مرة. أخرجه أبو داود والترمذي.

.الصفة الثالثة:

عشر جمل الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، الله أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا الله. أخرجه أبو داود والنسائي.
- يسن أن يقيم بهذا مرة، وبهذا مرة؛ حفظاً للسنة بوجوهها المتنوعة، وإحياءً لها، ما لم تُخش فتنة.
- يسن الدعاء والصلاة وذكر الله، وتلاوة القرآن بين الأذان والإقامة.
- يجوز استعمال مكبر الصوت في الأذان، والإقامة، والصلاة، والخطبة إذا دعت الحاجة إليه، فإن حصل به ضرر أو تشويش أزيل.

.مَنْ يؤذن ويقيم:

يسن أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد، والمؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته أو رؤيته أو قيامه ونحو ذلك.
- يسن إفراد كل جملة من جُمل الأذان بنَفَسٍ واحد إلا اللهُ أكبر فيجمع الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة.

.صفة الأذان في المطر والبرد الشديد:

يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» متفق عليه، أو يقول: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ» متفق عليه.
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.
ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.

.حكم الأذان والإقامة في السفر:

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي- صلى الله عليه وسلم- يريدان السفر فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».
متفق عليه.

.حكم الأذان والإقامة للصلوات:

للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
1- صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.
2- صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة.
3- صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.
4- صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.

.3- أوقات الصلوات الخمس:

- فرض الله سبحانه على كل مسلم ومسلمة خمس صلوات في اليوم والليلة.
أوقات الصلوات المفروضة خمسة، وهي:

.1- وقت الظهر:

ويبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر فيسن تأخيرها والإبراد بها، وهي أربع ركعات.

.2- وقت العصر:

ويبدأ من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها، وهي أربع ركعات.

.3- وقت المغرب:

ويبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها، وهي ثلاث ركعات.

.4- وقت العشاء:

ويبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر، وهي أربع ركعات.

.5- وقت الفجر:

ويبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، ويسن أن يدخل فيها بغلس، وينصرف بغلس، وأحياناً ينصرف حين يسفر، وهي ركعتان.
1- قال الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)} [الإسراء/78].
2- وقال الله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18)} [الروم/17- 18].
3- وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنَّ رَجُلاً سَألَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ». يَعْنِي اليَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أمَرَ بِلالاً فَأذَّنَ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ العَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أمَرَهُ فَأقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ.
فَلَمَّا أنْ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي أمَرَهُ فَأبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأبْرَدَ بِهَا، فَأنْعَمَ أنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى العِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الفَجْرَ فَأسْفَرَ بِهَا.
ثُمَّ قال: «أيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟». فَقَالَ الرَّجُلُ: أنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قال: «وَقْتُ صَلاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأيْتُمْ». أخرجه مسلم.
- متى تكون الصلاة عند اشتداد الحر؟
إذا اشتد الحر فالسنة أن تُؤخر صلاة الظهر إلى قُرب العصر؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».
متفق عليه.

.أوقات الصلاة إذا خفيت الأوقات:

من كان يقيم في بلاد لا تغيب الشمس عنها صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر وليلها ستة أشهر مثلاً، فعليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، ويقدِّرون أوقاتها على أقرب بلد إليهم تتميز فيه أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض.

.4- شروط الصلاة:

.شروط الصلاة:

يشترط لصحة الصلاة ما يلي:
1- أن يكون المسلم طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
2- طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات.
3- دخول وقت الصلاة.
4- اتخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة والمنكبين.
5- استقبال القبلة.
6- النية. بأن ينوي بقلبه الصلاة التي يصليها قبل تكبيرة الإحرام ولا يتلفظ بها بلسانه.

.صفة اللباس في الصلاة:

1- يسن للمسلم أن يصلي في ثوب جميل نظيف فالله أحق من تزيّن له، وموضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار، ويحرم الإسبال في الثياب وغيرها داخل الصلاة وخارجها.
2- يلبس المسلم من الملابس ما شاء، ولا يحرم عليه من اللباس إلا ما كان محرماً لعينه كالحرير للرجال، أو فيه صور ذوات الأرواح فيحرم على الذكور والإناث، أو كان محرماً لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة، أو ثوب فيه إسبال، أو كان محرماً لكسبه كالثوب المغصوب، أو المسروق ونحو ذلك.

.حد عورة الرجل والمرأة:

عورة الرجل من السُّرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها،
وكفيها، وقدميها، فإن كانت بحضرة رجال أجانب سترت جميع بدنها.

.حكم تغيير النية أثناء الصلاة:

1- كل عمل لا بُدّ له من نية، ولا يجوز تغيير النية من معين لمعين كتغيير نية العصر إلى الظهر، ولا يجوز أيضاً من مطلق لمعين كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها الفجر، وتجوز من معين لمطلق، كمن يصلي فريضة منفرداً ثم يحوّلها لنافلة لحضور جماعة مثلاً.
2- يجوز للمصلي أن يغير نيته وهو في الصلاة من مأموم أو منفرد إلى إمام، أو من مأمومٍ إلى منفرد، أو من نية فرض إلى نفل لا العكس.
3- إذا قطع المصلي النية أثناء الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه الابتداء من أولها.
- يتجه المصلي ببدنه إلى مُعظَّم بأمر الله وهو الكعبة، ويتجه بقلبه إلى الله.

.مكان الصلاة:

1- الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا الحمام، والحش، والمكان النجس، ومأوى الإبل، والمقبرة، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فتصح في المقبرة.
2- السنة أن يصلي المصلي على الأرض، ويجوز أن يصلي المصلي على الفراش، أو الحصير، أو الخمرة وهي حصير أو نسيجة خوص بمقدار الوجه.
3- تصح الصلاة بالطريق لضرورة، بأن ضاق المسجد بأهله إذا اتصلت الصفوف.
4- الأحسن أن يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، إلا لسبب شرعي.
- إذا أفاق مجنون، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض بعد دخول الوقت لزمهم أن يصلوا صلاة ذلك الوقت.

.كيف يصلي من لا يعرف القبلة؟

يجب على المسلم أن يصلي إلى جهة القبلة، فإن خفيت عليه ولم يجد من يسأله عنها اجتهد وصلى إلى ما غلب على ظنه أنه قبلة، ولا إعادة عليه لو تبين أنه صلى لغير القبلة.

.حكم الصلاة في النعال:

1- السنة أن يصلي المسلم في نعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتين، ويصلي حافياً أحياناً، فإن خشي تقذر المسجد، أو أذية المصلين، صلى حافياً.
2- إذا نزع المصلي خفيه أو نعليه فلا يضعهما عن يمينه، بل يضعهما بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، والسنة عند لبس النعل أن يبدأ باليمنى، وعند خلع النعل أن يبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة.